أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علم المواريث: التركة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنت الاطلس
مديرة المنتدى
بنت الاطلس


عدد المساهمات : 3905
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 24/03/2009

علم المواريث: التركة Empty
مُساهمةموضوع: علم المواريث: التركة   علم المواريث: التركة I_icon_minitimeالخميس 25 فبراير 2010 - 14:40





علم المواريث: التركة 446279
علم المواريث: التركة
علم المواريث: التركة 446279


تعريفها:
علم المواريث: التركة 446279

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية .


علم المواريث: التركة 446279
الحقوق المتعلقة بالتركة:
علم المواريث: التركة 446279

الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي:

1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز .

2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد .

والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة .

3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .

4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة .

علم المواريث: التركة 446279
أركان الميراث:
علم المواريث: التركة 446279

الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:

1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث .

2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته .

3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث .

علم المواريث: التركة 446279
أسباب الإرث:
علم المواريث: التركة 446279

يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:

1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .

2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .

3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)


علم المواريث: التركة 446279
شروط الميراث:
علم المواريث: التركة 446279

يشترط للإرث شروط ثلاثة:

1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .

2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:

علم المواريث: التركة 446279
موانع الإرث:
علم المواريث: التركة 446279

الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة:

1- الرق: سواء أكان تاماً أم ناقصاً .

2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل شيء] .

وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سبباً وأخذ القانون المصري بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] .

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة .

أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً . لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة .

4- اختلاف الدارين (أي الوطن): المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .

وقد أخذ القانون المصري بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: "واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها" .

علم المواريث: التركة 446279
المستحقون للتركة
علم المواريث: التركة 446279

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:

1- أصحاب الفروض .

2- العصبة النسبية .

3- العصبة السببية .

4- الرد على ذوي الفروض .

5- ذوو الأرحام .

6- مولى الموالاة .

7- المقر له بالنسب على الغير .

8- الموصى له بأكثر من الثلث .

9- بيت المال .

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي:

1- أصحاب الفروض .

2 العصبة النسبية .

3- الرد على ذوي الفروض .

4- ذوو الأرحام .

5- الرد على أحد الزوجين .

6- العصبة السببية .

7- المقر له بالنسب على الغير .

8- الموصى له بجميع المال .

9- بيت المال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حاملة المسك
نائبة مديرة المنتدى
حاملة المسك


عدد المساهمات : 694
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

علم المواريث: التركة Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التركة   علم المواريث: التركة I_icon_minitimeالأحد 28 فبراير 2010 - 7:46



ماشاء الله موضوع غاية في الروعة


علم المواريث: التركة FyC68091
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم المواريث: التركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم المواريث: الفروض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: واحة المتقين-
انتقل الى: